شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

255

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

القول في العيوب وفيه فصول : الفصل الأوّل : في العيوب وأحكامها مفهوم العيب ومقابلة الصحّة والصحيح والمعيب من الأمور المضبوطة عرفاً وفى النصّ المعيوب ما خرج عن أصل الخلقة بالزيادة والنقصان والتغير حتّى في فقد شعر العانة للجارية نقص عن الخلقة وعيب وكما في العبد الخصي ولعلّ حكم العيب شرعاً في ثبوت الخيار بين الردّ والأرش مختصّ بما إذا كان العيب موجباً لنقصان القيمة فلا يشمل ما إذا كان العيب سبباً لزيادة القيمة كما في العبد الخصي والفرس الخصي أو الجارية التي لم ينبت على ركبها الشعر لانصراف دليل العيوب شرعاً وعرفاً عن أمثال تلك العيوب مضافاً إلى أن الحكمة في جعل الخيارات دفع الضرر والمفروض في المقام عدمه هذا ولكن اطلاق النصّ وكلمات الأكثر عدم الفرق بين المقامين غاية الأمر سقوط الأرش لسقوط موضوعه هو نقصان القيمة اما ثبوت الخيار للمشترى فهو مقتضى الأدلّة ولا تلازم بين الردّ والأرش كما يأتي سقوط خيار الرد مع بقاء الأرش وبالعكس ولا خلاف عرفاً وشرعاً في باب البيع والشراء بأصالة السلامة ولو لم نقل في غير المقام وهى أصل مبناه بناء العرف والعقلاء وهو المراد من قولهم اطلاق المبيع ينصرف إلى الصحّة لا ان اطلاقه ينصرف إلى الفرد الشائع حتّى يقال بعدم وقوع عقد البيع على غير الصحيح أصلًا فيفسد البيع مع كون المبيع معيباً ولم يكن من أفراد الكلى في الذمّة . فظهر ان السلامة فيه كذلك بمنزلة الوصف أو الشرط الموجود في متن العقد يوجب الخيار مع ظهور